الحصفكي
685
الدر المختار
منها خمسمائة والطالب ينكر ذلك ، فإن شهادتهما على الألف مقبولة . ولو لوالجية . ومنها : ادعى جارية في يد رجل وجاء بشاهدين ، فشهد أحدهما أنها جاريته غصبها منه هذا ، وشهد الآخر أنها جاريته ولم يقل غصبها منه قبلت . مجمع الفتاوى . ومنها : شهدا بسرقة بقرة واختلفا في لونها تقبل عنده ، خلافا لهما . جامع الفصولين . ومنها : شهد أحدهما بكفالة والآخر بحوالة ، تقبل في الكفالة لأنها أقل . جامع الفصولين . ومنها : شهد أحدهما أنه وكله بطلاقها وحدها ، والآخر أنه وكله بطلاقها وطلاق فلانة الأخرى ، فهو وكيل في طلاق التي اتفقا عليها ، وهي فيه أيضا . ومنها : شهدا بوكالة وزاد أحدهما أنه عزله ، تقبل في الوكالة لا في العزل ، وهي منه أيضا . ومنها : ادعت أرضا شهد أحدهما أنها ملكها عن الدستيمان ، وشهد الآخر أنها تملكها لان زوجها أقر أنها ملكها تقبل ، لان كل بائع مقر بالملك لمشتريه فكأنهما شهدا أنه ملكها . وقيل ترد ، لأنه لما شهد أحدهما أنه دفعها عوضا وشهد بالعقد وشهد الآخر بإقراره بالملك فاختلف المشهود به . أما لو شهد أحدهما أن زوجها دفعها عوضا والآخر بإقراره أنه دفعها عوضا تقبل لاتفاقهما . كما لو شهد أحدهما بالبيع والآخر بإقراره به . وهي في جامع